ماحكم الصلاة بالقفازات؟

فتوى رقم 550 — عقيل المقطري — 27 فبراير 2025

السؤال

ماحكم الصلاة بالقفازات؟

الجواب

إذا صلت المرأة وحدها أو بين النساء، فإنها تكشف وجهها فقط، والأفضل أن تغطي كفيها. أما إذا كانت بين رجال أو يراها رجال، سواء كانت في مسجد أو في الحرم المكي أو المدني، فإذا صلت والرجال يرونها، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها. وإذا صلت المرأة وكانت كاشفة لكفيها، فإن صلاتها صحيحة سواء صلت وحدها أو كانت بين النساء.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة