هل يجوز أن أصلي خلف مأموم دخل في الصلاة متأخرًا، فأصلي بعده وهو يكون إمامًا لي؟

فتوى رقم 560 — أحمد ردمان — 28 فبراير 2025

السؤال

هل يجوز أن أصلي خلف مأموم دخل في الصلاة متأخرًا، فأصلي بعده وهو يكون إمامًا لي؟

الجواب

لا مانع من أن يصلي من جاء بعد سلم القوم مع أحد المتأخرين، ويجعله إمامًا له، وتعتبر جماعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة