رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش. السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟ السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟

فتوى رقم 573 — أمين جعفر — 28 فبراير 2025

السؤال

رجل طلق امرأته، وتعتبر هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى انتهت عدتها. وله منها ولدان وبنتان، وأحد الأولاد يعمل عسكريًا في الجيش.

السؤال الأول: هل تكون نفقتها بعد العدة على أبيها أم على ابنها؟

السؤال الثاني: إذا أراد مراجعتها، فما الذي يلزمه؟

الجواب

١/ النفقة تلزم الزوج ما دام زوجا لها وبعد انقضاء العدة صار أجنبيا عنها فلا تلزمه النفقة.

٢ / ليس له المراجعة لأنها صارت أجنبية بعد انتهاء عدتها، ولكن بما أنها الطلقة الثانية فله أن يخطبها ويتزوجها بمهر جديد وعقد جديد إن قبلت مطلقته وأولياؤها به. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة