رجل تعمل زوجته مدرسة في معمل خياطة، وفي ذات يوم تشاجر معها، فعايرته براتبها وهو غاضب، فحلف عليها قائلًا: "حرام وطلاق ثلاث ما عاد تدرّسي." مع العلم أن زوجته حامل، فما الحكم هنا؟ وما الحكم إن عادت للتدريس، مع أن الزوجين يريدان ذلك؟

فتوى رقم 575 — أمين جعفر — 28 فبراير 2025

السؤال

رجل تعمل زوجته مدرسة في معمل خياطة، وفي ذات يوم تشاجر معها، فعايرته براتبها وهو غاضب، فحلف عليها قائلًا: "حرام وطلاق ثلاث ما عاد تدرّسي."

مع العلم أن زوجته حامل، فما الحكم هنا؟

وما الحكم إن عادت للتدريس، مع أن الزوجين يريدان ذلك؟

الجواب

هذا من الطلاق المعلق فينظر فيه إلى قصده ونيته فإن كان قصده ونيته منع الفعل فقط فعليه كفارة يمين

وإن كان قصده ونيته إيقاع الطلاق فتعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها إن لم تكن الطلقة الثالثة

وكونهما يريدان العودة للتدريس

وكذا كونها حامل لا أثر له في الحكم. والله أعلم

فتاوى ذات صلة