امرأة تسأل وتقول: تسلفت مبلغًا من المال (ريال سعودي) من إحدى النساء، واليوم أخبرتني أنها كانت قد جمعت هذا المال لزكاة الذهب الخاص بها، لكنها سلفتني إياه على أساس أنه قرض، وقد تأخرتُ في سداده. والآن، حان وقت إخراج زكاتها، فتسأل: هل يصح أن تعتبر هذا المال زكاة إذا سامحتني به؟ علمًا بأن السائلة فقيرة.

فتوى رقم 584 — عبد المنان التالبي — 1 مارس 2025

السؤال

امرأة تسأل وتقول: تسلفت مبلغًا من المال (ريال سعودي) من إحدى النساء، واليوم أخبرتني أنها كانت قد جمعت هذا المال لزكاة الذهب الخاص بها، لكنها سلفتني إياه على أساس أنه قرض، وقد تأخرتُ في سداده.

والآن، حان وقت إخراج زكاتها، فتسأل: هل يصح أن تعتبر هذا المال زكاة إذا سامحتني به؟

علمًا بأن السائلة فقيرة.

الجواب

لا يجوز إسقاط الدين لدى شخص من الزكاة عند جمهور العلماء

ولكن ينظر هذا المعسر

ففي الصحيحين

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:( كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه) .

وقال -صلى الله عليه وسلم-:( من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله)

رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: (من أنظر معسرًا كان له كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة)

. رواه أحمد وغيره

وإذا أعطاه من الزكاة لفقره وحاجته فلا مانع

وإن أسقط عنه الدين من باب البر والإحسان والمسامحه والتعاون معه فلا مانع من ذلك

لكن لا يسقط المبلغ ويحتسبه من الزكاة وهو دين عنده

والله أعلم .

فتاوى ذات صلة