استشهد زوجي، ثم تزوجتُ أخاه، ولديَّ ثلاثة أولاد من زوجي الشهيد. زوجي الحالي يستلم معاش الشهيد، وعندما أطلب منه أن يعطينا منه لا يوافق، بل يتصرف فيه كما يشاء. ما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 594 — أحمد ردمان — 1 مارس 2025

السؤال

استشهد زوجي، ثم تزوجتُ أخاه، ولديَّ ثلاثة أولاد من زوجي الشهيد.

زوجي الحالي يستلم معاش الشهيد، وعندما أطلب منه أن يعطينا منه لا يوافق، بل يتصرف فيه كما يشاء.

ما الحكم في ذلك؟

الجواب

ذلك الأول صار بذمة الأخ إلا إذا نصب القاضي الأم على الأيتام، فلا مانع. أما إذا لم ينصب الأم، فقد تزوجت على الأخ، فالأخ هو القائم مقام أخيه، وهو الذي يعول الأيتام. ويجب عليه أن ينفق من معاش أخيه في تربية الأيتام وإطعامهم وكسوتهم، أما الأم فقد صارت في كنفه وعليه النفقة. ويبقى على الأيتام أن ينفق عليهم، ويتقي الله فيهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعدى حق الغير، لأنه عدل سبحانه وتعالى. وعليه أن يتقي الله فيهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عشرته مع زوجته الأولى والثانية، وأن يجعلهم في القبول دنيا، ويغفر لهم في الآخرة، ويجمعنا مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

فتاوى ذات صلة