امرأة تبرعت بخاتمها الذهب للمجاهدين في الجبهات، فرأى زوجها أن يجهز بقيمة الخاتم نفسه، ويشتري به أدوات للمقاتل كي يستعد لقتال أعداء الله في الجبهات، خصوصًا في المرحلة المقبلة، وذلك من باب "الأقربون أولى بالمعروف"، وأيضًا استنادًا إلى حديث "من جهّز غازيًا فقد غزا". فهل عليه شيء؟ أم يجب عليه التبرع بالخاتم نفسه للجبهات؟

فتوى رقم 609 — أمين جعفر — 2 مارس 2025

السؤال

امرأة تبرعت بخاتمها الذهب للمجاهدين في الجبهات، فرأى زوجها أن يجهز بقيمة الخاتم نفسه، ويشتري به أدوات للمقاتل كي يستعد لقتال أعداء الله في الجبهات، خصوصًا في المرحلة المقبلة، وذلك من باب "الأقربون أولى بالمعروف"، وأيضًا استنادًا إلى حديث "من جهّز غازيًا فقد غزا".

فهل عليه شيء؟ أم يجب عليه التبرع بالخاتم نفسه للجبهات؟

الجواب

تبرعت به للمجاهدين يبقى للمجاهدين

وما فعله هذا الزوج تحايل على أخذ هذا المال المتبرع به

وليس له ذلك بل يجب عليه أن يوصله للمجاهدين وليس التحايل لأخذه لنفسه بالتأولات الفاسدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة