رجل منع زوجته من أن تستضيف في بيته واحدة من النساء ، وقال لزوجته ( حرام وطلاق لو تدخل هذه لبيتي ، ألا تبيتي لي في بيت ) وكانت نيته أن يوصل زوجته لبيت اهلها ان خالفت أمره. وخالفت الزوجة أمره وسمحت للمرأة بدخول بيت زوجها ، ولم يرسل الزوج زوجته لأهلها . فما الحكم ؟

فتوى رقم 66 — أحمد رمان — 23 فبراير 2025

السؤال

رجل منع زوجته من أن تستضيف في بيته واحدة من النساء ، وقال لزوجته ( حرام وطلاق لو تدخل هذه لبيتي ، ألا تبيتي لي في بيت ) وكانت نيته أن يوصل زوجته لبيت اهلها ان خالفت أمره.

وخالفت الزوجة أمره وسمحت للمرأة بدخول بيت زوجها ، ولم يرسل الزوج زوجته لأهلها . فما الحكم ؟

الجواب

عليه اليمين

هل قصد الطلاق

أم قصد منعها أن تدخل تلك المراة

فإن قصد الطلاق حسبت طلقة

وإن قصد المنع فعليه التوبة اولاً لأنه لم يحلف بالله

ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته

وعليه كفارة يمين

فتاوى ذات صلة