ما حكم من يتواصل مع الفتيات تحت مسمى الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وماذا يجب على المرأة أن تفعل إذا علمت أن زوجها يراسل الفتيات عبر الهاتف؟

فتوى رقم 687 — أحمد ردمان — 5 مارس 2025

السؤال

ما حكم من يتواصل مع الفتيات تحت مسمى الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وماذا يجب على المرأة أن تفعل إذا علمت أن زوجها يراسل الفتيات عبر الهاتف؟

الجواب

المراسلة وحسن النية في وسائل التواصل الاجتماعي قد تفضي إلى المحظورات التي أيقظت الآباء والأمهات. وللوسائل حكم المقاصد، فالمقصد من ذلك إذا كانت تعارفًا، فذلك لا يجوز قطعًا. وإذا كانت تسلية، فذلك لا يجوز قطعًا أيضًا. أما إذا كان لأغراض عمل أو وظيفة، فلا مانع في حدود اللائق.

وعلى الزوجة أن تغير المنكر قدر ما تستطيع، بأن تقوم بالنصيحة وتؤنبه على تصرفاته، وإن استطاعت أن تخبر أقرباءه لكي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك لا يكون إلا بعد إصراره على تلك المعصية. فلا يجوز له التواصل معهن. ولأضرب لذلك مثلاً: لو تواصل أحد مع زوجته من باب التعارف، هل سوف يرضى بذلك؟ أو تواصل مع أخته أو أمه، هل سيرضى بذلك؟ نسأل الله تعالى العافية.

فتاوى ذات صلة