امرأة تطلقت من زوجها ولديها بنت وولدان. وقعت مشاكل، فجاء إليها بعض رجال القرية وقالوا لها: "إما أن تأخذي الأولاد والبنت، أو تكتبي لهم ورقة (حِمْليان)." فخافت على أولادها وكتبت لهم الورقة. هل هذه الورقة تُقبل أم لا؟ أي أنه هم لا يتحملون أي نفقة على الأولاد، بل هي من تنفق عليهم. ومع ذلك، يقولون إن ورقة المرأة لا تُقبل إلا إذا كانت أمها أو أحد إخوتها هو الذي كتبها. ما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 711 — يوسف الرخمي — 6 مارس 2025

السؤال

امرأة تطلقت من زوجها ولديها بنت وولدان. وقعت مشاكل، فجاء إليها بعض رجال القرية وقالوا لها: "إما أن تأخذي الأولاد والبنت، أو تكتبي لهم ورقة (حِمْليان)." فخافت على أولادها وكتبت لهم الورقة.

هل هذه الورقة تُقبل أم لا؟

أي أنه هم لا يتحملون أي نفقة على الأولاد، بل هي من تنفق عليهم. ومع ذلك، يقولون إن ورقة المرأة لا تُقبل إلا إذا كانت أمها أو أحد إخوتها هو الذي كتبها.

ما الحكم في ذلك؟

الجواب

بالنسبة للأولاد حضانتهم للأم في كل الأحوال إذا كان عمر الولد أقل من ٩ سنين والبنت أقل من عمر ١٢ سنة تستمر الحضانة للأم إلى أن يبلغ الولد والبنت، وخلال هذه المدة تكون النفقة على أبيهم وليس على أمهم وإذا المرأة حملت النفقة وقالت انا سأنفق عليهم هنا تسقط النفقة على الأب ووجبت النفقة عليها هي، ولكن بشرط أنها تعلم بهذه التفاصيل فإن خدعوها وغرروا بها فعندئذٍ تكون هذه الورقة لاغية ولا صحة لها إذا كان بإستغلال جهل المرأة وضعفها، فلا بد التأكد من هذه الامور. والله أعلم

فتاوى ذات صلة