أنا حلفت يمينًا على المصحف أمام زميلي بأنه لن يلبس معوزي، لكني خرجت إلى السوق، وعندما رجعت وجدته قد لبسه. فما الحكم في هذه الحالة؟ وللعلم، زميلي طلب منا مبلغ 20,000 ريال، وأنا حلفت على المصحف بأنني سأدفعها كفارة. فما الحكم هنا؟ وزميلي لم يكن موافقًا.

فتوى رقم 719 — جميل معليف — 6 مارس 2025

السؤال

أنا حلفت يمينًا على المصحف أمام زميلي بأنه لن يلبس معوزي، لكني خرجت إلى السوق، وعندما رجعت وجدته قد لبسه. فما الحكم في هذه الحالة؟

وللعلم، زميلي طلب منا مبلغ 20,000 ريال، وأنا حلفت على المصحف بأنني سأدفعها كفارة. فما الحكم هنا؟ وزميلي لم يكن موافقًا.

الجواب

هذه يمين على الغير ليس فيها كفارة الكفارة هو أن تُلزم نفسك بِيمين بفعل شيء أو تمنع نفسك عن شيء، لكن إن عزمت غيرك بيمينك فليس عليك كفارة، وإن كان الأولى أن يبر المسلم يمين أخيه المسلم. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة