هل يجوز للزوج أن يُخرج زكاة ماله لسداد دين زوجته، علمًا بأنها اقترضت المال لبناء بيت لها مع أخواتها ولم تتمكن من سداده؟

فتوى رقم 729 — عقيل المقطري — 6 مارس 2025

السؤال

هل يجوز للزوج أن يُخرج زكاة ماله لسداد دين زوجته، علمًا بأنها اقترضت المال لبناء بيت لها مع أخواتها ولم تتمكن من سداده؟

الجواب

إن كانت فعلاً صارت من الغارمين فهي مصرف من مصارف الزكاة، فيجوز أن يسدد الدين لان الدين شيء آخر غير النفقة هو لا يجب على الزوج أن يقضي دين زوجته ويجب عليه أن ينفق عليها، وهذا مثله مثل الأب يقضي دين ولده وقد صح في الحديث ذلك[ حينما أخذ الولد من المسجد صدقة والده فقال الوالد لولده حينما رأى الصدق في يده ما إياك عنيت فإختصما الى النبي ﷺ فقال له: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن]، فإن كانت غارمة ولا تقدر على سداد دينها فيجوز له أن يسدد جزء من دينها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة