السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة طلبت أن تخلع زوجها، واتفقت مع زوجها على يد شيخ قبلي. أرجو الاطلاع على نص الاتفاق: 1. أقرّت الزوجة بالتنازل عن ذهبها، وكل ما كان لها من حقوق ونفقة وأموال لدى زوجها، وأنها لا تسأله دعوى ولا تطلب مقابل أن يحرر الزوج ورقة طلاق خلعي لدى أمين شرعي أو محكمة شرعية. 2. التزم الزوج بتحرير ورقة طلاق خلعي لزوجته لدى أمين شرعي أو محكمة شرعية مقابل أن تتنازل له زوجته عن ذهبها، وكل ما لها من حقوق وأموال ونفقة سابقة. 3. اتفق الطرفان على حضانة الأبناء لأمهم حتى تتزوج، مع تقديم ضمانة تجارية تسمح للابناء بزيارة والدهم، وعلى والدهم مبلغ محدد شهريًا كنفقة للأبناء، وعدم خروج الأبناء من المدينة نفسها. وقع الطرفان على الاتفاق بحضور الشهود. وبعد طلب الزوج تقديم الزوجة الضمانة التجارية المتفق عليها أولاً، وبعدها سينفذ ما التزم به في نص الاتفاق، على شأن يضمن رؤية أبنائه ويطمئن عليهم، خوفًا على أبنائه من الضياع، خاصةً في ظل الحروب التي تنشأ في البلاد. لكن الزوجة لم تقدم الضمانة التجارية المتفق عليها، وغادرت الأم بالأبناء إلى محافظة أخرى دون علم والد الأبناء. وبعد فترة، علم الأب بمكان تواجدهم وأنها عند أخيها. قام الزوج مرة أخرى بإبلاغ أخيها ووالد زوجته بأنها لا تزال زوجته وعلى عصمته، لكن الأخ والأب تجاهلا كل هذا وزوجوها برجل آخر، وقاموا بتحريض الأبناء ضد والدهم كما قال والدهم. والزوجة تطالب بذهبها ونفقة المدرسة من الزوج الأول. السؤال: 1. هل زواج المرأة برجل آخر زواج شرعي؟ 2. لمن يكون الحق في تربية الأبناء بعد كل ما حدث بين الأب والأم؟ علمًا أن عمر البنت فوق اثني عشر عامًا، وعمر الولد فوق الثماني سنوات. افتونا وجزاكم الله خير الجزاء.

فتوى رقم 737 — حسن عبد الله — 7 مارس 2025

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امرأة طلبت أن تخلع زوجها، واتفقت مع زوجها على يد شيخ قبلي. أرجو الاطلاع على نص الاتفاق:

1. أقرّت الزوجة بالتنازل عن ذهبها، وكل ما كان لها من حقوق ونفقة وأموال لدى زوجها، وأنها لا تسأله دعوى ولا تطلب مقابل أن يحرر الزوج ورقة طلاق خلعي لدى أمين شرعي أو محكمة شرعية.

2. التزم الزوج بتحرير ورقة طلاق خلعي لزوجته لدى أمين شرعي أو محكمة شرعية مقابل أن تتنازل له زوجته عن ذهبها، وكل ما لها من حقوق وأموال ونفقة سابقة.

3. اتفق الطرفان على حضانة الأبناء لأمهم حتى تتزوج، مع تقديم ضمانة تجارية تسمح للابناء بزيارة والدهم، وعلى والدهم مبلغ محدد شهريًا كنفقة للأبناء، وعدم خروج الأبناء من المدينة نفسها.

وقع الطرفان على الاتفاق بحضور الشهود.

وبعد طلب الزوج تقديم الزوجة الضمانة التجارية المتفق عليها أولاً، وبعدها سينفذ ما التزم به في نص الاتفاق، على شأن يضمن رؤية أبنائه ويطمئن عليهم، خوفًا على أبنائه من الضياع، خاصةً في ظل الحروب التي تنشأ في البلاد.

لكن الزوجة لم تقدم الضمانة التجارية المتفق عليها، وغادرت الأم بالأبناء إلى محافظة أخرى دون علم والد الأبناء. وبعد فترة، علم الأب بمكان تواجدهم وأنها عند أخيها. قام الزوج مرة أخرى بإبلاغ أخيها ووالد زوجته بأنها لا تزال زوجته وعلى عصمته، لكن الأخ والأب تجاهلا كل هذا وزوجوها برجل آخر، وقاموا بتحريض الأبناء ضد والدهم كما قال والدهم.

والزوجة تطالب بذهبها ونفقة المدرسة من الزوج الأول.

السؤال:

1. هل زواج المرأة برجل آخر زواج شرعي؟

2. لمن يكون الحق في تربية الأبناء بعد كل ما حدث بين الأب والأم؟ علمًا أن عمر البنت فوق اثني عشر عامًا، وعمر الولد فوق الثماني سنوات.

افتونا وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

اذا كتب الاتفاق ولم ينفذ الخلع فهي لا تزال زوجته

وإن حصل الخلع وانتهت عددتها فلها أن تتزوج

والمسألة قضائية لما فيها من تجاوزات

فتعرض المسألة من المتضرر وهو الزوج على الجهة القضائية للبت في المسألة وفقا لمجريات القضية.

فتاوى ذات صلة