أنا وكيل والدي الشهيد وأستلم راتبه السعودي. الشهيد له ستة أبناء ذكور وبنت، بالإضافة إلى والدته (أم الشهيد). نقوم بتقسيم راتب الشهيد بالتساوي بين 10 أشخاص (أب الشهيد، أم الشهيد، وأنا وإخوتي ووالدتي). كما أنني أستلم راتبي وراتب أخي الثاني المتزوج، ونصرف منها جميعًا على حاجاتنا، بما في ذلك دعم أخي الأكبر المتزوج الذي يسكن في البلاد، والمتبقي نقوم بادخاره لبناء منزل لنا جميعًا في مأرب. لا يوجد أي خلاف بيننا، لكنني أريد الاستفسار: هل في هذا التصرف شيء خاطئ من الناحية الشرعية؟

فتوى رقم 794 — حاشد با علوي — 8 مارس 2025

السؤال

أنا وكيل والدي الشهيد وأستلم راتبه السعودي. الشهيد له ستة أبناء ذكور وبنت، بالإضافة إلى والدته (أم الشهيد). نقوم بتقسيم راتب الشهيد بالتساوي بين 10 أشخاص (أب الشهيد، أم الشهيد، وأنا وإخوتي ووالدتي). كما أنني أستلم راتبي وراتب أخي الثاني المتزوج، ونصرف منها جميعًا على حاجاتنا، بما في ذلك دعم أخي الأكبر المتزوج الذي يسكن في البلاد، والمتبقي نقوم بادخاره لبناء منزل لنا جميعًا في مأرب. لا يوجد أي خلاف بيننا، لكنني أريد الاستفسار: هل في هذا التصرف شيء خاطئ من الناحية الشرعية؟

الجواب

راتب الوالد الشهيد هو إعاشة للمذكورين جميعاً كما قلت

إلا الذين لهم رواتب فليس لهم في راتب أبيهم شيء

هذا بالنسبة للراتب أما الإكراميات فتقسم بناء على الفريضة الشرعية فالأب له السدس والأم لها السدس والزوجة الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

وأما إذا حصل فائض في راتب الوالد الشهيد لا سيما إذا كان بالسعودي كما في السؤال فالفائض يكون مالاً يوزع بناء على الفريضة الشرعية

ولا مانع من بناء ببقيته بيتا كما في السؤال وتكون البيت لجميع الورثة حصة كل واحد من البيت بناء على الفريضة الشرعية.

وأما رواتب الأخوين المذكورين الأصل عدم دخوله مع راتب الوالد وكلا يتصرف بما هو له

فتاوى ذات صلة