شخص يسأل: لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي، وقد حال عليه الحول. هل يبلغ النصاب؟ وإذا كان نصابًا، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

فتوى رقم 795 — حاشد با علوي — 8 مارس 2025

السؤال

شخص يسأل: لديه مبلغ 10,000 ريال سعودي، وقد حال عليه الحول. هل يبلغ النصاب؟ وإذا كان نصابًا، فكم مقدار الزكاة الواجبة عليه؟

الجواب

نعم عليه الزكاة

٢٥٠ ريال سعودي

فتاوى ذات صلة