أحدهم يسأل: مجموعة من التجار تُخرج زكاة أموالهم دعمًا لحلقات القرآن الكريم، حيث يتم جمعها لديهم لصرفها على الحلقات. ولكن تبقى مبالغ في الصندوق، ويسألون: هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؟ أم كيف يكون التعامل معها؟

فتوى رقم 797 — حاشد باعلوي — 8 مارس 2025

السؤال

أحدهم يسأل:

مجموعة من التجار تُخرج زكاة أموالهم دعمًا لحلقات القرآن الكريم، حيث يتم جمعها لديهم لصرفها على الحلقات. ولكن تبقى مبالغ في الصندوق، ويسألون: هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؟ أم كيف يكون التعامل معها؟

الجواب

ليس عليها زكاة لأنها هي زكاة بنفسها

والأصل الاحتفاظ بها وتوزيعها في ما خصصت له دعماً للحلقات ورواتب للمدرسين والمشايخ.

فتاوى ذات صلة