امرأة تريد التصدق، وتسأل: هل يجوز أن تعطي صدقتها لأولادها، رغم أنهم متزوجون ومغتربون؟

فتوى رقم 798 — عبد المنان التالبي — 8 مارس 2025

السؤال

امرأة تريد التصدق، وتسأل: هل يجوز أن تعطي صدقتها لأولادها، رغم أنهم متزوجون ومغتربون؟

الجواب

لا مانع للمرأة أن تنفق من مالها صدقة لأولادها فالأمر في صدقة التطوع واسع

وهي بذلك تجمع بين الصدقة والصلة

ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لك أجر الصدقة، وأجر الصلة).

_ أما دفع المرأة زكاة مالها لأولادها فلا يجزئ لهم فكأنها دفعتها لنفسها

_لكن يجوز لك ويجزئك دفع زكاتك لزوجك على الراجح من أقوال أهل العلم ما دام عاجزاً عن الإنفاق على أولاده؛ لأنه يعتبر في هذه الحالة فقيراً من مصارف الزكاة

والله تعالى أعلم .

فتاوى ذات صلة