يا شيخ، صليت إمامًا بالناس، وفي الركعة الأولى تذكرت أنني لست على وضوء، فأردت الخروج من الصلاة، لكن كان خلفي أطفال، والرجال الكبار بعيدون في أطراف الصف، فخشيت من اضطراب الأمور، فأتممت الصلاة. فهل أنا آثم؟ وهل عليَّ كفارة؟

فتوى رقم 799 — عبد المنان التالبي — 8 مارس 2025

السؤال

يا شيخ، صليت إمامًا بالناس، وفي الركعة الأولى تذكرت أنني لست على وضوء، فأردت الخروج من الصلاة، لكن كان خلفي أطفال، والرجال الكبار بعيدون في أطراف الصف، فخشيت من اضطراب الأمور، فأتممت الصلاة.

فهل أنا آثم؟ وهل عليَّ كفارة؟

الجواب

إذا صليت بالناس إماما وتذكرت أنك على غير وضوء فيلزمك الخروج من الصلاة فورا ، وتأثم باستمرارك في صلاتك.

وأما من صلوا خلفك جاهلين أنك على غير وضوء فصلاتهم صحيحة؛ لقوله ﷺ: (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم) رواه البخاري

وليس من العذر المقبول ما ذكرت أن خلفك مجموعة من الأطفال

ويلزمك التوبة وإعادة الصلاة التي صليتها بغير وضوء

والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة