كم مقدار المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ ومن لديه مبلغ يخبيه للعمل في بيته مستقبلًا، فهل عليه زكاة؟

فتوى رقم 815 — جميل معليف — 9 مارس 2025

السؤال

كم مقدار المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟

ومن لديه مبلغ يخبيه للعمل في بيته مستقبلًا، فهل عليه زكاة؟

الجواب

المبلغ الذي تجب فيه الزكاة هو المبلغ الذي يعادل قيمة نصاب الذهب، فإذا كان المبلغ يعادل ٨٥ جرام ذهب فأكثر ومضى عليه سنة فعليه زكاة، حتى لو كان مُدخراً للعمل في بيته مستقبلاً لو كان مُدخراً للحج أو لأي غرضٍ كان فعليه الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة