هل يمكن أن توضح لنا حكم الزكاة في الذهب والسلاح المخزَّن لفترات طويلة، بحيث يكون ملكًا للقبيلة وليس ملكًا لفرد معين؟ وكم سعر ثمانين جرامًا من الذهب؟

فتوى رقم 839 — أحمد ردمان — 13 مارس 2025

السؤال

هل يمكن أن توضح لنا حكم الزكاة في الذهب والسلاح المخزَّن لفترات طويلة، بحيث يكون ملكًا للقبيلة وليس ملكًا لفرد معين؟

وكم سعر ثمانين جرامًا من الذهب؟

الجواب

إن كان الذهبُ لكل أفراد القبيلة بحيث أن لكل فرد من أفراد القبيلة نصيب منه، فالمعتبر في ذلك إذا بلغ نصاب فلكل فرد عليه نصاباً، أما إذا كان لشيخ القبيلة أو لأعيان القبيلة ولكن من باب المُجاز فهو لكل أفراد القبيلة فيُخرجوا منه الزكاة إذا بلغ نصاباً. والله أعلم

فتاوى ذات صلة