رجل تقول زوجته إنه طلقها، وفي نفس اليوم أخبرها أنه سيعيدها (سيقوم بالاسترجاع)، لكنه لم يُعلم بذلك أحدًا. وهو يقول إنه حلف عليها بالحرام والطلاق أن تفعل شيئًا معينًا، لكنها رفضت. والآن قام بطلاقها طلاقًا واضحًا، وأصدر ورقة استرجاع من الأمين الشرعي. ما حكم الطلاق إذا وقع دون إشهاد الشهود أو توثيق ورقة الاسترجاع في السابق؟ وماذا عن اليمين بالحرام والطلاق، هل يُعتبر طلاقًا أم يمينًا؟

فتوى رقم 840 — أحمد ردمان — 13 مارس 2025

السؤال

رجل تقول زوجته إنه طلقها، وفي نفس اليوم أخبرها أنه سيعيدها (سيقوم بالاسترجاع)، لكنه لم يُعلم بذلك أحدًا. وهو يقول إنه حلف عليها بالحرام والطلاق أن تفعل شيئًا معينًا، لكنها رفضت.

والآن قام بطلاقها طلاقًا واضحًا، وأصدر ورقة استرجاع من الأمين الشرعي.

ما حكم الطلاق إذا وقع دون إشهاد الشهود أو توثيق ورقة الاسترجاع في السابق؟

وماذا عن اليمين بالحرام والطلاق، هل يُعتبر طلاقًا أم يمينًا؟

الجواب

الحلفُ باليمين في الطلاق فيه إثم، لانه لايجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، فهذا لايجوز البتة، عليه الكفارة وليرجع إلى قصده فإذا كان قصده من ذلك أنه طلاق لها فتعتبر طلقة، وإن كان قصده أن يأمرها ولكن لم تأتمر فيعتبر يميناً مع الإثم وعليه الكفارة والتوبة إلى الله تعالى، أما الطلاق غير المشهود فالشاهد الله سبحانه وتعالى المُطلع على الأفئدة

ولذلك إن طلقها طلاقاً صريحاً كأن يقول لها أنتي طالق فتكون طلقة، وأما الطلاق المكتوب فتعتبر ذلك كأوامر دولة يقيد ذلك قلة الإيمان في بعض الناس فيُقيدها، والمعتبر في الشرع هو ماصدر عن فم الإنسان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة