فضيلة الشيخ، افتنا في شخص حنقت أخته وقال: "مرتي طالق، ما نزيد نردها. واذا ردوها اخوته، ما عد نجتمع أنا واياهم في البيت. وما ازيد اسلم عليها". علماً بأنه قام عمها بردها دون رضاهم.

فتوى رقم 841 — عقيل المقطري — 13 مارس 2025

السؤال

فضيلة الشيخ، افتنا في شخص حنقت أخته وقال: "مرتي طالق، ما نزيد نردها. واذا ردوها اخوته، ما عد نجتمع أنا واياهم في البيت. وما ازيد اسلم عليها". علماً بأنه قام عمها بردها دون رضاهم.

الجواب

إذا كان هذا العم أرجعها إما سراً دون أن يعلموا أو أنه أجبرهم أو أكرههم على ذلك وكان إجباره شديداً مُلجئاً فليس على هذا الشخص الءي علق طلاق زةجته على رد أخته لزوجها ليس عليه شيء لأن هذا من باب الإكراه المُلجئ، وأما إذا كان الإكراه غير مُلجئ وكان بإمكانه أن يصر على عدم إرجاعها ففي هذه الحال تقع عليه طلقة، وأما مسأله إخوانه فإنهم ماردوها أساساً فليس عليه في كلام إخوانه والسلام عليهم والإجتماع بهم فليس عليه بأس أن شاءلله تعالى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة