رجل صلى مع جماعة تصلي التراويح بنية صلاة العشاء، ولكن الجماعة التي تصلي التراويح صلوا أربع ركعات متواصلة من دون تشهد أوسط. والرجل الذي صلى معهم صلى معهم بنية صلاة العشاء. هل تحسب للرجل صلاة العشاء ولو من دون تشهد أوسط؟ أم يلزمه أن يعيد صلاة العشاء؟

فتوى رقم 899 — حاشد باعلوي — 17 مارس 2025

السؤال

رجل صلى مع جماعة تصلي التراويح بنية صلاة العشاء، ولكن الجماعة التي تصلي التراويح صلوا أربع ركعات متواصلة من دون تشهد أوسط.

والرجل الذي صلى معهم صلى معهم بنية صلاة العشاء.

هل تحسب للرجل صلاة العشاء ولو من دون تشهد أوسط؟ أم يلزمه أن يعيد صلاة العشاء؟

الجواب

تصح بدون التشهد الأوسط سواء تركه عامداً أم ساهيا

لأن التشهد الأوسط سنة،، ولا تبطل الصلاة إلا بترك ركن أو شرط

والسنة المثاب من قد فعله * ولم يعاقب امرئ إن أهمله

فتاوى ذات صلة