هل يجوز قطع الصلاة لظرفٍ طارئٍ؟

فتوى رقم 941 — عبد المنان التالبي — 20 مارس 2025

السؤال

هل يجوز قطع الصلاة لظرفٍ طارئٍ؟

الجواب

يجوز قطع الصلاة لطاريء خاصة إذا كان مهما أو ضروريا أو يترتب عليه مخاطر

كغرق أو حرق أو سقوط طفل في مكان أو خشية حدوث ضرر على صغير أو نحو ذلك

وإذا قطعها لزمه يعيدها من بدايتها .

هذا في الفريضة أما في النافلة فالأمر واسع

والله أعلم

فتاوى ذات صلة