والدتي -رحمها الله- سقط جنينها مرتين وقد مضى على حملها شهر ونصف وكانت تجهل وجوب الصلاة أثناء نزول الدم، فكانت تنتظر حتى تتطهر ثم تصلي. فهل نُصلي عما فاتها من الصلوات؟

فتوى رقم 942 — عبد المنان التالبي — 20 مارس 2025

السؤال

والدتي -رحمها الله- سقط جنينها مرتين وقد مضى على حملها شهر ونصف وكانت تجهل وجوب الصلاة أثناء نزول الدم، فكانت تنتظر حتى تتطهر ثم تصلي. فهل نُصلي عما فاتها من الصلوات؟

الجواب

المرأة إذا تركت الصلاة بسبب الدم النازل منها من آثار السقط

فالأمر فيه تفصيل:

إن تبين في السقط خلق إنسان

فالدم الناشئ عن إسقاط الجنين يكون نفاسًا، ولها حكم النفساء ،

وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس بنفاس

ويلزمها قضاء الأيام التي لم تصليها

أثناء نزول الدم

والله أعلم

فتاوى ذات صلة