ماهي أحكام الزكاة ؟

فتوى رقم 947 — أحمد محمد ردمان — 20 مارس 2025

السؤال

ماهي أحكام الزكاة ؟

الجواب

*«مختصر أحكام الزكاة»*

الزكاة: هي صدقة فرضها الله تعالى على المسلمين لمساعدة الفقراء والمحتاجين، تدفع تقربًا لله تعالى، وهي الركن الوحيد من أركان الاسلام الذي ارتدت عنه العرب، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.

⬅️ أنواع الزكاة:

⬅️ 1️⃣ زكاة الأثمان:

الذهب، والفضة، والنقود: قال الله تعالى:

(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).

وشروطه:

الشرط الأول: أن يبلغا النصاب، وهي النقدان أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من النقود الورقية، وذلك كله بشرط بلوغ النصاب،

◀️ وهو في الذهب عشرون دينارًا أو وزنهم من الذهب، ووزن الدينار 4.25 جرامًا فيصير نصاب الذهب 85 جرامًا،

◀️ أما نصاب الفضة فهو مائتا درهمًا والدرهم وزنه 2.975 جرامًا من الفضة، أي أن نصاب الفضة 595 جرامًا، فإذا بلغ أيهما هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهي 2.5 في المائة، وذلك للحديث الحسن الذي رواه أبوداود عن على رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». وتقدر قيمة نصاب النقود الورقية بقدر نصاب الذهب فإذا بلغ المال من النقود ما يعادل ثمن 85 جرامًا من الذهب وحال الحول، وجبت عليه الزكاة ربع العشر، بمقدار 2.5 في المائة.

وذلك بقسمتها على 40

وناتج القسمة هو ربع العشر

الشرط الثاني: أن يحول عليهما الحول.

وفيهما ربع العشر.

والأحوط إخراج زكاة الحلى.

⬅️2️⃣ تفصيل زكاة الأوراق النقدية:

الأوراق النقدية،

تُقَوّم النقود الوقية على الذهب،

فإن بلغت ما قيمته 85 جراما من الذهب ففيها ربع

العشر

⬅️ وأفضل طريقة لمعرفة مقدار ربع العشر

هي:

قسمة المبلغ على 40

مثلا: لديك ثلاثة ملايين ريال،

تقسم على أربعين

والناتج هو ربع العشر

3000000÷ 40 = 75000

إذن: 75000 هي زكاة الثلاثة المليون.

⬅️3️⃣ زكاة ما يخرج من الأرض: قال الله تعالى: (وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ).

قالﷺ«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [ عَثَرِيًّا: ما يُشْرب من غير سَقْي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار] الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح [ سُقِي بالنضح: أي بنَضْح الماء والتَّكَلُّف في استخراجه]ِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، (رواه البخاري).

وشروطه:

الشرط الأول: تخرج زكاته عند كل حصاد.

الشرط الثاني: أن تبلغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهو ما تعادل (612) كيلو جرام.

⬅️4️⃣ زكاة عروض التجارة، أي: السلع التجارية:

التجارة هي كل شيء يعد للبيع والشراء بقصد الربح، ولكي يعتبر الشيء من عروض التجارة لا بد أن يتوافر فيه شرطان:

الشرط الأول: أن تنتقل ملكية هذا الشيء للذي سيتاجر فيه فعليًا.

الشرط الثاني: أن يقترن الملك بنية الاتجار فيه، فإن لم ينو عند تملكه التجارة أو إذا تملكه بإرث فلا يصير من عروض التجارة عند جمهور الفقهاء بمجرد نية الاتجار فيه حينئذ بل لا بد من الاتجار فيه فعلاً في هذه الحالة الأخيرة، وزكاة عروض التجارة واجبة بإحماع الصحابة واتفاق أكثر العلماء من بعد الصحابة كعلماء المذاهب الأربعة وغيرهم، حتى حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على هذا الوجوب؛ فيجب في عروض التجارة التزكية منها بنسبة 2.5 في المائة، إذا توفرت الشروط المذكورة من قبل، ويرتبط بزكاة عروض التجارة زكاة الأشياء التالية:

1- زكاة الأسهم: وهي تزكى زكاة عروض التجارة بنفس شروطها ما دامت هذه الأسهم لشركات تعمل في مجالات مباحة شرعًا وبأساليب مباحة شرعًا، أما إن كانت غير ذلك فيحرم تملكها أو الاتجار فيها وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

2- زكاة السندات: تعد السندات من الربا المحرم شرعًا، كما إنها ليست من عروض التجارة في شيء، وإنما هي من قبيل الدين المرجو الأداء،

لكن زكاتها تجب مع مال الدائن كل عام؛ لأنه بمنزلة المال المقبوض في يده.

3- زكاة المستغلات: المستغلات هي الأموال التي لا تجب فيها الزكاة لعينها، ولم تتخذ للتجارة، ولكنها تتخذ للنماء؛ فتغل لأصحابها فائدة وكسبًا بواسطة عينها، أو بواسطة بيع ما يحصل من إنتاجها، فما يؤجر مثل الشقق والعمارات ووسائل النقل ونحوها، وما ينتج ويباع إنتاجه مثل المواشي والأغنام والدواجن ونحوها التي تربى في مزارع ونحوها، ويجرى علفها لبيع نتاجها، وكذا المصانع التي تنتج ويباع إنتاجها.

وهذه الأشياء تقدر غلتها -أي الدخل الذي تنتجه- سنويًا ويخصم منها المصاريف التي أنفقها صاحبها على تكلفة تشغيلها وصيانتها وعلى حاجته الأصلية هو، ومن يعول ثم يقدر باقي الدخل فإن بلغ مقداره قيمة نصاب الذهب أي 85 جرامًا من الذهب، فإنه يخرج زكاته بالشروط السابقة بمقدار 2.5 في المائة.

⬅️5️⃣ زكاة الفطر: وهي زكاة النفس، ووقتها يبدأ من نهاية شهر رمضان، إلى قبل صلاة عيد الفطر بلحضات.

وتجب على كل نفس، حتى وإن ولدت قبل صلاة عيد الفطر بلحضات.

تجب زكاة الفطر على كل مسلم حيث فرض رسولُ الله زكاة الفطر، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصَّغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

وقدرها إثنين كيلوا جرام ونصف من غالب قوت البلد، ويجوز إخراجها نقدا

وقدرته الدولة نقدا ب700ريال قديم.

نصاب الزكاة.

⬅️6️⃣ زكاة الدين: هل زكاته على الدائن باعتباره مالكه الحقيقي، أم على المدين باعتباره المتصرف فيه المنتفع به حقيقة؟ والواقع أن الديون نوعان:

الدين الأول: مرجو أداؤه، كان يكون المدين موسرا، وصاحب وفاء، فهذا يجب زكاته على الدائن، ويعجل أداء زكاته مع ماله الحاضر إن بلغا النصاب في كل حول.

الدين الثانى: دين ميؤس منه، كأن يكون المدين معسرا لا يرجى يساره، أو مماطلا جاحدا ميؤس منه الوفاء، فهذا لا تجب فيه الزكاة، إلا في حالة قبصه.

⬅️7️⃣ زكاة بهيمة الأنعام: قالﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»، (رواه مسلم).

وشروطه:

الشرط الأول: أن يحول عليها الحول.

الشرط الثاني: أن تكون سَائِمة؛ والسائمة: هي التي ترعى من نبات الأرض، دون أن يزرعه صاحبه.

الشرط الثالث: أن تبلغ النصاب،

تفصيل زكاة الأنعام:

◀️ أولا: زكاة الإبل:

من 5 إلى 9 شاة واحدة، ومن 10 إلى 14

شاتان، ومن 15 إلى 19ثلاث شياه، ومن 20 إلى 24 أربع شياه، ومن 25 إلى 35بنت مخاض واحدة، أي أن أمها حامل بأخرى(وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثاني)، ومن 36 إلى 45 بنت لبون واحدة، أي أمها وضعت أخرى وصلر فيها لبن(وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين وقد دخلت في الثالثة)، ومن 46 إلى 60 حقة واحدة، الحقة هي الجاهزة أن يطرقها الفحل(هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة)، ومن 61 إلى 75 جذعة واحدة (وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة)، ومن 76 إلى 90 بنتا لبون، فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

◀️ ثانيًا: زكاة الغنم: كل أربعين، شاة إلى مائة وعشرين، فشاتان، إلى مائتين، فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، أربع شياة، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.

◀️ ثالثًا: زكاة البقر والجاموس: حسب القول المشهور الذي أخذت به المذاهب الأربعة:

لا زكاة فيها حتى تبلغ: 30 ففيها تبيع أو تبيعة، ما له سنة ودخل في الثانية، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ما له سنتان، ودخل في الثالثة.

🤲 نسال الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فتاوى ذات صلة