"أ هل يجوز أن تجمع مجموعة من التجار في الجمعيات زكاة أموالهم لدعم حلقات القرآن الكريم، حيث يقومون بتجميعها لصرفها على الحلقات، وتبقى مبالغ في الصندوق؟ ويسألون: هل تجب الزكاة على هذه المبالغ إن كانت تصل إلى النصاب، أم كيف ينبغي التعامل معها؟"

فتوى رقم 989 — صلاح عامر — 21 مارس 2025

السؤال

"أ هل يجوز أن تجمع مجموعة من التجار في الجمعيات زكاة أموالهم لدعم حلقات القرآن الكريم، حيث يقومون بتجميعها لصرفها على الحلقات، وتبقى مبالغ في الصندوق؟ ويسألون: هل تجب الزكاة على هذه المبالغ إن كانت تصل إلى النصاب، أم كيف ينبغي التعامل معها؟"

الجواب

مصارف الزكاة ثمانية ليس منها حلقات القران الكريم.

فإن كان مدرسوا الحلقات من الفقراء فيجوز

و أما إن كانوا لسيوا فقراء، فلا يحوز .

وأما ما يفعلونه من تأخير أموال الزكاة في صناديق حتى يحول حولها، فإنه عمل غير جائز ويأثمون على هذا الفعل.

لأن الزكاة لا يجوز تأخيرها.

فتاوى ذات صلة