شخص عليه زكاة فأتى إليه شخص يريد أن يقيم إفطار لأيتام فهل يجزئ أن يعطيهم من مال زكاته ويكون بذلك أخرج ما عليه من زكاة؟

فتوى رقم 1013 — أحمد الفقيه — 22 مارس 2025

السؤال

شخص عليه زكاة فأتى إليه شخص يريد أن يقيم إفطار لأيتام

فهل يجزئ أن يعطيهم من مال زكاته ويكون بذلك أخرج ما عليه من زكاة؟

الجواب

بلا شك ولا ريب أنه هو ماشرعت الزكاة إلى لمثل هذا أي [للأيتام والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل]، فإذا كان هؤلاء الأيتام من الفقراء والمساكين فهم داخلين في الزكاة فيُستحب أن يُعطي الأيتام من زكاته ومن أعظم ماينفق به الزكوات. وفقنا الله لما يحب ويرضى

فتاوى ذات صلة