لدي مبلغ زكاة، فهل يجب أن أعطي منه لأقاربي، مثل أخي أو عمي أو أبناء عمي؟ وكم مقدار ما يمكنني إعطاؤهم، مع العلم أنهم فقراء وبعضهم عليه ديون؟

فتوى رقم 1049 — ياسر الصغير — 26 مارس 2025

السؤال

لدي مبلغ زكاة، فهل يجب أن أعطي منه لأقاربي، مثل أخي أو عمي أو أبناء عمي؟

وكم مقدار ما يمكنني إعطاؤهم، مع العلم أنهم فقراء وبعضهم عليه ديون؟

الجواب

لامانع من إعطاء الأقارب مثل الأخ والعم وأبناء العم إن كانوا فقراء أو تسدد من الزكاة ديونهم وعند الشافعية تعطي الفقير كفاية العمر يعني تعمل له مشروع تمكين يستطيع ينفق على نفسه .

فتاوى ذات صلة