اخذت نص حبه جنيه من اختي قبل 20سنه في 2007 وكانت جالسه عندي وبعدين اختي ماتت الله يرحمها وكان لديها ثنتين بنات وبعدين تزوج زوجها بااختي الثانيه الاخت الثانيه أدت له ولد وبنت وبعد ذالك مات الرجل الله يرحمه بعدما مات زوجهن رجعت اختي والبنات كلهم عند ابوالرجل يعني عند جدهن قالو انهم سيبنونا بيت للاولاد هاذا قبل اربعه اشهر انا أرسلت 500ريال سعودي من الذهب الذي عندي النص الحبه الجنيه حق البنت الاولى علا اساس أن جد الاولاد يبني بيت لاولاد المرحوم الان لم يبنوا البيت الان أختي انفصلت مع ابنائها البنت والولد اما بنات اختي الأولى جالسات عند جدهن والمال 500السعودي مع اختي هل الخمس تسلم لأختي الثانيه الي ربت البنات او للبنات

فتوى رقم 1060 — أحمد الفقيه — 26 مارس 2025

السؤال

اخذت نص حبه جنيه من اختي قبل 20سنه في 2007 وكانت جالسه عندي وبعدين اختي ماتت الله يرحمها وكان لديها ثنتين بنات وبعدين تزوج زوجها بااختي الثانيه الاخت الثانيه أدت له ولد وبنت وبعد ذالك مات الرجل الله يرحمه بعدما مات زوجهن رجعت اختي والبنات كلهم عند ابوالرجل يعني عند جدهن قالو انهم سيبنونا بيت للاولاد هاذا قبل اربعه اشهر انا أرسلت 500ريال سعودي من الذهب الذي عندي النص الحبه الجنيه حق البنت الاولى علا اساس أن جد الاولاد يبني بيت لاولاد المرحوم الان لم يبنوا البيت الان أختي انفصلت مع ابنائها البنت والولد اما بنات اختي الأولى جالسات عند جدهن والمال 500السعودي مع اختي هل الخمس تسلم لأختي الثانيه الي ربت البنات او للبنات

الجواب

ما دام أن الأخت الأولى عندك لها نصف حبة جنية أو أكثر أو أقل ، إن ماتت فـ حقها لأبنائِها وكلُ من سَيرثْ منها .

اولادها إن كانوا ذكر وأنثى فهم الذين يقتسمون وللذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن ماتت المرأة مع وجود الزوج والبنات فـ الزوج مستحق للربع .

والثلثان يستحقهما الأولاد ، إن كانوا ولد وبنت استحقوا الباقي كما كان وللذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن كانوا بنتين استحقوا الثلثان .

ويقسمون التركة ، من إثنى عشر ستكون

* (الربع ) ثلاثة .

* (الثلثين ) ثمانية .

* يبقى واحد لأقرب عصبة لأخيها إن كان .

عمومـًا التركة هي للبنات مع الزوج سواء قليل أو كثير .

أما إن كان لها ابٌ وأم لكلِ واحدٍ منهما السدس .

فـ ايّ ديونٌ أو غيرها تُقسّم وفقـًا للمواريث.

فتاوى ذات صلة