شخص عسكري علم أن الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها تقوم بمساعدة جرحاها بمواد من البناء مثل البلك بنسبة لا بأس بها. فقام هذا العسكري بالتنسيق مع أحد زملائه الجرحى ليأخذ حصته من المساعدة، فوافق زميله الجريح برضا تام بأن يعطيها له، بحكم أن زميله الجريح لديه كفاية من البلك، بينما زميله الآخر محتاج وفي أمس الحاجة للبلك لبناء غرفة يأوي فيها أسرته. فهل يجوز ذلك؟

فتوى رقم 1092 — فضل مراد — 30 مارس 2025

السؤال

شخص عسكري علم أن الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها تقوم بمساعدة جرحاها بمواد من البناء مثل البلك بنسبة لا بأس بها. فقام هذا العسكري بالتنسيق مع أحد زملائه الجرحى ليأخذ حصته من المساعدة، فوافق زميله الجريح برضا تام بأن يعطيها له، بحكم أن زميله الجريح لديه كفاية من البلك، بينما زميله الآخر محتاج وفي أمس الحاجة للبلك لبناء غرفة يأوي فيها أسرته. فهل يجوز ذلك؟

الجواب

إذا كان برضاه وهذا حق له وتنازل عنه فلا بأس في ذلك.

فتاوى ذات صلة