هل يجوز الاتفاق على سداد الدين بعملة مختلفة (السعودي بدل الريال اليمني) بسعر صرف معين، مع اشتراط أنه إذا ارتفع الصرف يستلم الدائن المبلغ بالعملة الجديدة، وإذا انخفض يعود المدين لسداد الدين بالعملة الأصلية؟ وهل الإثم يقع على المدين إذا اضطر للقبول بسبب ضيق الحال؟

فتوى رقم 110 — أحمد الفقية — 24 فبراير 2025

السؤال

هل يجوز الاتفاق على سداد الدين بعملة مختلفة (السعودي بدل الريال اليمني) بسعر صرف معين، مع اشتراط أنه إذا ارتفع الصرف يستلم الدائن المبلغ بالعملة الجديدة، وإذا انخفض يعود المدين لسداد الدين بالعملة الأصلية؟ وهل الإثم يقع على المدين إذا اضطر للقبول بسبب ضيق الحال؟

الجواب

الأصل في الدين أن يُقدّر، فإذا كان بالعملات الورقية، فإنه يُقدّر قيمته بالذهب في يوم الدين. مثلاً، إذا كان دينه مائة ألف وهي تساوي أربع جرامات من الذهب، فعليه أن يأتي عند القضاء بأربع جرامات من الذهب، لأن هذه العملات الورقية ليست نقداً حقيقياً، بل هي سندات قد تنخفض أو ترتفع. لذلك، يجب أن يُقدّر الدين بعملة ثابتة عند الدين أو بالذهب، وهو الأصل.

دينك مليون، كم تساوي من جرام؟ يُكتب له في العقد أنه عنده لفلان مبلغ كذا، قيمته كذا من الذهب، وعند القضاء يجب أن يكون المبلغ قيمته كذا من الذهب، ولو زاد في الورق أو نقص. هذا هو الأصل في الدين، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة