في شركة سعودية تُعطي سلالًا غذائية للمحتاجين في شهر رمضان، فنأخذها منها ونوزعها على محتاجين نعرفهم في اليمن، لكننا ندفع لكل سلة ١٥٠ ريالًا أجرةَ توصيلها لليمن. فإذا زاد عدد السلات، يَتَرَتَّب علينا مبلغٌ كبير، ومع الظروف الصعبة هنا، أصبح وضع المغتربين ماديًا صعبًا والدخل قليلًا. فهل يجوز أن ندفع أجرة التوصيل من الزكاة التي علينا، أم لا يصح ذلك؟"

فتوى رقم 1102 — أحمد الفقيه — 1 أبريل 2025

السؤال

في شركة سعودية تُعطي سلالًا غذائية للمحتاجين في شهر رمضان، فنأخذها منها ونوزعها على محتاجين نعرفهم في اليمن، لكننا ندفع لكل سلة ١٥٠ ريالًا أجرةَ توصيلها لليمن. فإذا زاد عدد السلات، يَتَرَتَّب علينا مبلغٌ كبير، ومع الظروف الصعبة هنا، أصبح وضع المغتربين ماديًا صعبًا والدخل قليلًا. فهل يجوز أن ندفع أجرة التوصيل من الزكاة التي علينا، أم لا يصح ذلك؟"

الجواب

نعم يجوز ولذلك جعل الله من الزكاة جزء للعاملين عليها وهم قد يكونوا أغنياء، أما نقل الزكوات إلى مستحقيها فإن أجرة النقل تكون من مال الزكاة نفسه، إما أن تكون زكاتكم في الفطر أو زكاة أناس آخرين يدفعون أموالاً، ولو لم تستطيعوا أن توصلوها إلا ببيع بعضها ودفعها أجرة للنقل لجاز ذلك لكي تنقل للمحتاجين والمستحقين لها، وإن وجدتم مال زكوي آخر غير السلال بإمكانكم إستخدامه دون بيع السلال. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة