إمرأة ورثت من بعد زوجها نصف الثمن ولا يوجد لديها أولاد ولا إخوة لأنها كبيرة في السن ولديها عيال أخوها سبعه أولاد ولكن عيال أخوها ستة في مأرب وواحد في صنعاء عند المرأه الوارثه وأخوهم اللي في صنعاء بيتحيل على إخوته الذي في مأرب بحجت ان الحق ليس لنا وأنه حق عمته ولاتستطيعو أن تلزموني أن أعطيكم وعاد هي بخير فهل يحق لنا توقيفه في المحكمه؟

فتوى رقم 117 — ياسر الصغير — 24 فبراير 2025

السؤال

إمرأة ورثت من بعد زوجها نصف الثمن ولا يوجد لديها أولاد ولا إخوة لأنها كبيرة في السن

ولديها عيال أخوها سبعه أولاد

ولكن عيال أخوها ستة في مأرب

وواحد في صنعاء

عند المرأه الوارثه

وأخوهم اللي في صنعاء بيتحيل على إخوته الذي في مأرب بحجت ان الحق ليس لنا وأنه حق عمته ولاتستطيعو أن تلزموني أن أعطيكم وعاد هي بخير

فهل يحق لنا توقيفه في المحكمه؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمدلله رب العالمين

1. لايحق ولايجوز شرعاً وقانوناً للمراة ولا لابن أخيها الذي عندها أن يحرِما بقية الورثة المذكورين في السؤال.

2. ننصح الأخوة الستة بتنصيب محامي لدى محكمة الجهة التي يقيم فيها أخوهم ورفع الدعوى لإصدار قرار قضائي بتقسيم التركة.والله اعلم

فتاوى ذات صلة