رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى، ولم يُراجعها حتى انتهت العدة. ثم تزوّجت المرأة بعد انتهاء العدة برجل آخر. هل الزواج صحيح؟ لأن هناك من قال (أحد المفتين) إن الزوجة ما زالت في ذمة زوجها الأول، ولا يجوز أن تتزوج حتى يتم إشعاره. ما هو قولكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 1269 — أحمد الفقيه — 21 أبريل 2025

السؤال

رجل طلّق زوجته الطلقة الأولى، ولم يُراجعها حتى انتهت العدة.

ثم تزوّجت المرأة بعد انتهاء العدة برجل آخر.

هل الزواج صحيح؟

لأن هناك من قال (أحد المفتين) إن الزوجة ما زالت في ذمة زوجها الأول، ولا يجوز أن تتزوج حتى يتم إشعاره.

ما هو قولكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

هذه مسأله ليست خلافية بل إجماعية أن المرأة إذا إنتهت عدّتها جاز لها الزواج بدون أي إشعار أحد وإنما وليُها يعقد لها وإنتهى، ولا تحتاج أن تشعر الزوج الذي طلقها أو أحد من أقاربه أو اقاربها، سواء كانت طلقة أو طلقتين، فليس من حق الزوج أن يُشعر بأنها سوف تتزوج لأن علاقته أنتهت بالمرأة تماماً، هي بالنسبة له بعد إنتهاء العدة إمرأة أجنبية حتى لو يريدها هو يتقدم كخاطب من الخطاب إن قبلوه وإن ردوه فلم يعد له أي حق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة