رجل لديه بيت مشترك مع إخوته، وقبل فترة أراد أخوه الأكبر أن يدخل هذا البيت ويستفيد من إحدى الغرف، فحلف أخوه وطلّق أنه لن يدخله. وقبل يومين، أراد أخوه أن يُدخل بقرته إلى إحدى الغرف، لأن البيت لأخيه الأكبر وهو في مأرب، فحلف أخوه وطلّق بالثلاث أنه لن يُدخل بقرته إلى البيت. فهل يُعتبر الطلاق الأول طلاقًا؟ وهل الطلاق في المرة الثانية يُعتبر طلقة؟ وهل عليه مراجعة؟

فتوى رقم 1277 — أحمد الفقيه — 21 أبريل 2025

السؤال

رجل لديه بيت مشترك مع إخوته، وقبل فترة أراد أخوه الأكبر أن يدخل هذا البيت ويستفيد من إحدى الغرف، فحلف أخوه وطلّق أنه لن يدخله.

وقبل يومين، أراد أخوه أن يُدخل بقرته إلى إحدى الغرف، لأن البيت لأخيه الأكبر وهو في مأرب، فحلف أخوه وطلّق بالثلاث أنه لن يُدخل بقرته إلى البيت.

فهل يُعتبر الطلاق الأول طلاقًا؟

وهل الطلاق في المرة الثانية يُعتبر طلقة؟ وهل عليه مراجعة؟

الجواب

مادام وهو حلفٌ كما قال فعليه الكفارة إن كان قد حنث في يمينه، فسواء حلف بالطلاق أو بغير الطلاق، والأفضل أن لا يحلف بالطلاق لكنه قد حلف به، فاليكفر عنه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة