أُختي أخذ زوجها ذهبها قبل عدّة سنين، وإلى الآن يرفض أن يُعيده لها. وعندما تُطالبه بذهبها، يقول لها: "ماذا ستفعلين به؟". أختي يتيمة، وكان زوجها يستغل هذا الأمر لعدم وجود من يدافع عنها. السؤال: زوجها يضع عندها نقودًا لمصاريف البيت، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذه النقود دون علمه، شيئًا يسيرًا وتُوفّره، حتى تتمكن من شراء شيء بسيط من الذهب الذي في ذمته؟ مع العلم أنه رافض تمامًا أن يُعيد لها ذهبها، وحالته المادية ميسورة جدًا.

فتوى رقم 1284 — أحمد الفقيه — 22 أبريل 2025

السؤال

أُختي أخذ زوجها ذهبها قبل عدّة سنين، وإلى الآن يرفض أن يُعيده لها. وعندما تُطالبه بذهبها، يقول لها: "ماذا ستفعلين به؟".

أختي يتيمة، وكان زوجها يستغل هذا الأمر لعدم وجود من يدافع عنها.

السؤال: زوجها يضع عندها نقودًا لمصاريف البيت، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذه النقود دون علمه، شيئًا يسيرًا وتُوفّره، حتى تتمكن من شراء شيء بسيط من الذهب الذي في ذمته؟

مع العلم أنه رافض تمامًا أن يُعيد لها ذهبها، وحالته المادية ميسورة جدًا.

الجواب

أنه الأصل أن الزوج يبرئ ذمته بذهب زوجته ويعطيها ذهبها وإن أعظم الأمور في هذا ما استحل الإنسان في هذا الفروض فهي من أعظم الديون وهي تكون حتى في تركته لو مات، أما قضية أن تأخذ من ماله فقد أجازه بعض العلماء وقالوا إن هذا من الأمور الواجبة، ويجوز لها أن تأخذ حقها بطريقة واضحة أو حتى خفية منه لتبرئة ذمته، فلا مانع إذا كانت تستطيع أن تأخذ شيئاً فشيئاً حتى تقضي نفسها فهي تعينه على تبرأة ذمته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة