نعمل في مؤسسة خيرية، ويأتي فاعل خير ويعطينا خمسة اثوار أضاحي دون أن يتحمل تكاليف الذبح والتقطيع وغيرها. ويأتي فاعل خير آخر ويعطينا خمسمائة ألف ريال، قيمة ثور أضحية، على أساس أن نشتري بها أضحية للمرضى المسجلين لدينا. فهل يجوز لنا أن نستخدم جزءًا من مبلغ فاعل الخير الأخير في مصاريف ذبح وتجهيز أضاحي فاعل الخير الأول، على أن يكونوا شركاء جميعًا في الأضحية الأولى؟
فتوى رقم 1291 — أحمد الفقيه — 22 أبريل 2025
السؤال
نعمل في مؤسسة خيرية، ويأتي فاعل خير ويعطينا خمسة اثوار أضاحي دون أن يتحمل تكاليف الذبح والتقطيع وغيرها.
ويأتي فاعل خير آخر ويعطينا خمسمائة ألف ريال، قيمة ثور أضحية، على أساس أن نشتري بها أضحية للمرضى المسجلين لدينا.
فهل يجوز لنا أن نستخدم جزءًا من مبلغ فاعل الخير الأخير في مصاريف ذبح وتجهيز أضاحي فاعل الخير الأول، على أن يكونوا شركاء جميعًا في الأضحية الأولى؟
الجواب
نص المتبرع والواقف كنص الشارع إذا أتاك بقيمة أضحية تشتري بها أضحية، إذا زاد عن قيمة الأضيحة هنا يمكن أن تستخدم الزائد في الذبح والتقطيع سواء لهذه الأضحية نفسها أو لأضاحي أخرى أما أنك تتجاهل أضحية فقد تكون هذه الأضحية عليه نذر أو عليه شيء فليس عليك أن تحرفه، فإن بقي مال منها يمكن أن تستخدمه، أما أن تغلي أضحيته لكي تذبح بها أضاحي الآخرين لا، عليك أن تبحث متبرع آخر أو أن تجمعو لها تبرعات لذبح الأضاحي، فغير ذلك لايجوز لك. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026