هناك شخص يريد أن يجمع أمواله من مرتباته، وكل فترة يجتمع لديه مبلغ يشتري به ذهبًا. الآن قد يكون لديه ثلاثون جرامًا، وينوي أن يبيع الذهب عند الحاجة، إما للزواج أو لشراء سيارة. والذهب مُخبأ، ولا يلبسه أحد من أقاربه. السؤال: هل يُعد من الذين قال الله تعالى فيهم: "يكنزون الذهب"؟ وما حكم ذلك؟

فتوى رقم 1293 — أحمد الفقيه — 22 أبريل 2025

السؤال

هناك شخص يريد أن يجمع أمواله من مرتباته، وكل فترة يجتمع لديه مبلغ يشتري به ذهبًا.

الآن قد يكون لديه ثلاثون جرامًا، وينوي أن يبيع الذهب عند الحاجة، إما للزواج أو لشراء سيارة.

والذهب مُخبأ، ولا يلبسه أحد من أقاربه.

السؤال: هل يُعد من الذين قال الله تعالى فيهم: "يكنزون الذهب"؟

وما حكم ذلك؟

الجواب

لا مانع من ذلك لكنه إذا بلغ هذا الذهب معك خمسة وثمانين جراماً والفضة إذا بلغت مائتي درهم وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة أن تخرج رُبع العُشر، ولذلك هذا الي عنده ثلاثين جرام ليست عليه زكاة يجوز له أن يخبئ لنفسه مالاً أو ذهباً أو فضة. والله أعلم

فتاوى ذات صلة