رجل حج عن غيره، وعندما أتى الميقات نوى بالعمرة عن نفسه، وعندما جاء وقت الحج (يوم 8)، لبّى بالحج عمّن حجّ عنه. فهل يصح له أن يعتمر لنفسه ويحجّ لغيره، مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق على العمرة، مما يلزمه الهدي؟

فتوى رقم 1525 — أحمد الفقيه — 19 مايو 2025

السؤال

رجل حج عن غيره، وعندما أتى الميقات نوى بالعمرة عن نفسه، وعندما جاء وقت الحج (يوم 8)، لبّى بالحج عمّن حجّ عنه.

فهل يصح له أن يعتمر لنفسه ويحجّ لغيره، مع العلم أنه لم يكن هناك اتفاق على العمرة، مما يلزمه الهدي؟

الجواب

إن كان حج عن غيره متمتعاً أو مقرناً فالعمرة داخلة في الحج ويتحمل من أراد أن يحج عنه أو ورثته حق الهدي، فيكون في التمتع والقران أن يعتمر لمن حج عنه، أما إذا كان مفرداً فله أن يحج يصل إلى مكة محرماً حتى يكمل مناسك الحج ثم بعد ذلك يعمل عمرة لنفسه، إذن إن كان يحج عن غيره مقرناً أو متمتعاً العمرة تابعة للحج فعليهم الهدي وهو إذا أراد أن يعتمر بعد الحج، أما إن حج عنه مفرداً فأول ما يصل فيصل يسعى وينتظر ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل مناسك الحج هناك إذا أكمل مناسك الحج بعد أن يتحلل له أن يعتمر لنفسه. والله أعلم

فتاوى ذات صلة