نستدين من المقوّت على أن نقوم ببيع القات منه، أو يبيعه هو أمانة ويخصم الدين الذي له. مع العلم أنه إذا لم نعطه القات، فلن يُديننا. والسؤال: هل هذه المعاملة تُعتبر دينًا يجرّ من ورائه منفعة، فيُعتبر من باب الربا؟

فتوى رقم 1527 — أحمد الفقيه — 19 مايو 2025

السؤال

نستدين من المقوّت على أن نقوم ببيع القات منه، أو يبيعه هو أمانة ويخصم الدين الذي له.

مع العلم أنه إذا لم نعطه القات، فلن يُديننا.

والسؤال:

هل هذه المعاملة تُعتبر دينًا يجرّ من ورائه منفعة، فيُعتبر من باب الربا؟

الجواب

إن كان لا يُدينهم بسبب أنهم لا يعطونه القات ليبيعه ويبيعوه هم فالأصل أن المعاملة هذه فيها شبهة لأنه يستفيد ولو كان لا يستفيد كان الأمر بسيط المهم أن تعطوه ما تدينتم منه فقط، أنه يشترط أن يدينكم أن تبيعوا القات منه هذا شرط باطل ولا يجوز شرعاً ولعله ينتفع من ذلك، فيكون قرضه آخذٌ بالنفع فحرام عليه ذلك لأن كل قرض جر نفع فهو ربا وهو الآن مصمم على الأنتفاع وإلا لن يقرض الناس،هذا على إعتبار أن القات مما يجوز بيعه عند طائفة من العلماء والله أعلم ، الأصل عدم الإستدانة منه وبيع القات من أي إنسان أو أن ينظروا لأي أنسان آخر أن يدينهم ولا يدخلوا في هذه المعاملة الغير شرعية. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة