في مسألة كفارة اليمين، هل يجوز للحالف في يمينه أن يصوم الأيام الثلاثة متفرقة، أم لا بد أن يصومها مجتمعة؟ وبالمقابل، إذا أراد أن يُكفّر بإطعام عشرة مساكين، فهل من الضروري أن يكون الإطعام في يوم واحد، أم يجوز له أن يُقسّمه على عدة أيام حسب استطاعته؟

فتوى رقم 1528 — أحمد الفقيه — 19 مايو 2025

السؤال

في مسألة كفارة اليمين، هل يجوز للحالف في يمينه أن يصوم الأيام الثلاثة متفرقة، أم لا بد أن يصومها مجتمعة؟

وبالمقابل، إذا أراد أن يُكفّر بإطعام عشرة مساكين، فهل من الضروري أن يكون الإطعام في يوم واحد، أم يجوز له أن يُقسّمه على عدة أيام حسب استطاعته؟

الجواب

في الحقيقة المسألة خلافية فيجوز على كثير من المذاهب أن يصومها متفرقة وأيضا الإطعام يجوز متفرقاً في عدة أيام ولا يُحصر ذلك في إخراجها في ذات اليوم وهكذا، أي بقدر قدرته ولو على بعد أيام مُتفاوتة. والله أعلم

فتاوى ذات صلة