طلّقت زوجتي الثانية، ولي منها طفلان. والآن أنا منقطع عن العمل منذ قرابة ستة أشهر، وأحيانًا نستدين لنصرف على أولادي الذين في البيت. ففي هذه الحالة، هل يجب أن أرسل نفقة لأولادي الذين عند أمهم؟

فتوى رقم 1534 — أحمد الفقية — 19 مايو 2025

السؤال

طلّقت زوجتي الثانية، ولي منها طفلان. والآن أنا منقطع عن العمل منذ قرابة ستة أشهر، وأحيانًا نستدين لنصرف على أولادي الذين في البيت.

ففي هذه الحالة، هل يجب أن أرسل نفقة لأولادي الذين عند أمهم؟

الجواب

نعم يجب عليك إرسال نفقتهما فنفقتهما عليك ولو بالإستدانة أن تستدين وترسل لهما نفقتهما لأن هذه من النفقات الواجبة الغير قابلة لأي عذر أو التغاضي فيها لأن هؤلاء أولادك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة