السؤال: يقول أحد الزملاء إنه كان في الجبهة، وكان ذلك في شهر رمضان، وكانت المعارك شديدة، وكانت القيادة تأمرهم بالإفطار لمجابهة العدو. وكان قد مضى له أسبوع فقط على زواجه، ونزل من الجبهة في وقت الظهر وهو مفطر. وكان مشتاقًا لأهله، فوصل إلى البيت وكانت زوجته صائمة، فلم يكن يعلم بوزر إتيان المرأة في نهار رمضان، فجامع زوجته، وكان القصد أن يقضيا هذا اليوم معًا. ومرت الأيام ثم عرف بوزر هذا الفعل فندم. فما حكمه؟ وهل عليه ما على العارف بالحكم، أم غير ذلك؟ خصوصًا أنه لم يفطر عمدًا، بل كان مفطرًا بأمر القيادة، ثم جامع زوجته وهو لا يعلم الحكم.

فتوى رقم 1566 — أحمد الفقيه — 21 مايو 2025

السؤال

السؤال:

يقول أحد الزملاء إنه كان في الجبهة، وكان ذلك في شهر رمضان، وكانت المعارك شديدة، وكانت القيادة تأمرهم بالإفطار لمجابهة العدو.

وكان قد مضى له أسبوع فقط على زواجه، ونزل من الجبهة في وقت الظهر وهو مفطر. وكان مشتاقًا لأهله، فوصل إلى البيت وكانت زوجته صائمة،

فلم يكن يعلم بوزر إتيان المرأة في نهار رمضان، فجامع زوجته، وكان القصد أن يقضيا هذا اليوم معًا.

ومرت الأيام ثم عرف بوزر هذا الفعل فندم.

فما حكمه؟ وهل عليه ما على العارف بالحكم، أم غير ذلك؟

خصوصًا أنه لم يفطر عمدًا، بل كان مفطرًا بأمر القيادة، ثم جامع زوجته وهو لا يعلم الحكم.

الجواب

أولاً بما أنه كان مُفطر على الصواب لا يلزمه كفارة وإنما يلزمه القضاء لأنه مسافر، وأما المرأة فإما أن تكون مطاوعة له فيلزمها القضاء والكفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكين، وإن كانت مُكرهة منه فلا يلزمها الكفارة وإنما يلزمها القضاء فقط وهو يلزمه القضاء وهو آثم أيضاً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة