الذي حلف عدة أيمان، وأراد أن يكفّر عنها بكفارة واحدة مع العزم على عدم العودة للحلف باليمين، وإن عاد كفّر في حينه عن يمينه، فهل تُجزئه الكفارة عن أيمانه الأولى؟

فتوى رقم 1572 — أحمد الفقيه — 21 مايو 2025

السؤال

الذي حلف عدة أيمان، وأراد أن يكفّر عنها بكفارة واحدة مع العزم على عدم العودة للحلف باليمين، وإن عاد كفّر في حينه عن يمينه،

فهل تُجزئه الكفارة عن أيمانه الأولى؟

الجواب

الذي حلف عدة أيمان في مواضيع متفرقة أو في موضوعين ولكن ليس توكيداً للأول أي يحلف في موضوع واحد عدة أيمان مختلفة فعليه على كل يمين كفارة، أما إذا كانت المواضيع مختلفة هذه كل يمين لها كفارة خاصة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة