لدي أرض اشتريتها قبل خمس سنوات لغرض استثماري، لكن للأسف لم يزد ثمنها شيء، بل بسبب انهيار العملة انخفض سعرها. وأريد بيعها، وقد وافقت على بيعها ولو برأس المال الذي اشتريتها به. فإذا بيعت برأس المال أو أقل، فهل عليّ زكاة؟

فتوى رقم 1596 — أحمد الفقيه — 24 مايو 2025

السؤال

لدي أرض اشتريتها قبل خمس سنوات لغرض استثماري، لكن للأسف لم يزد ثمنها شيء، بل بسبب انهيار العملة انخفض سعرها. وأريد بيعها، وقد وافقت على بيعها ولو برأس المال الذي اشتريتها به. فإذا بيعت برأس المال أو أقل، فهل عليّ زكاة؟

الجواب

إن هذا المبلغ الإستثماري الذي إشتريت به الأرض والذي ستبيع به الأرض مرة أخرى هل هو يبلغ حد النصاب؟

فإذا بلغ ماقيمته ٨٥ جرام من الذهب وحال عليه الحول صار عليه زكاة سواءً هذا المبلغ ربحت بعده أو لم تربح، أهم شيء أن يكون بالغ النصاب فيكون عليه زكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة