أخي رضع من عمّتي رضعةً واحدة، والآن يريدون أن يزوّجوه بابنة عمّتي. فهل تُعدّ أخته من الرضاعة؟ أم أن المرضعة يجب أن تُرضعه خمس رضعات مشبِعات حتى تُصبح ابنتها أخته من الرضاعة؟

فتوى رقم 1599 — أحمد الفقيه — 24 مايو 2025

السؤال

أخي رضع من عمّتي رضعةً واحدة، والآن يريدون أن يزوّجوه بابنة عمّتي.

فهل تُعدّ أخته من الرضاعة؟ أم أن المرضعة يجب أن تُرضعه خمس رضعات مشبِعات حتى تُصبح ابنتها أخته من الرضاعة؟

الجواب

في الحقيقة أن هذه الرضعة والرضعتين في الصحيح لا تُحرم فقد ثبت فيه عند البخاري وغيره من حديث عائشة أنه كان عشرُ رضعات يُحرمن ثم نُسخ بخمس رضعات يُحرمن حتى مات الرسول ﷺ وكثير من الناس لا تعلم أنها قد صارت خمس بدلاً من عشر، فإذا كانت رضعة أو رضعتين قبل أن تصير خمس رضعات فهذا لا يُحرم ويجوز للإنسان أن يتزوج بابنة هذه المُرضع مالم يكن هنالك سبب آخر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة