شخص لديه أخت متزوجة في محافظة أبين، ولها بنات وابن صغير. وقبل خمس سنوات أُصيب زوجها بالجنون المطبق، فأخذ أخته إلى محافظة تعز، وذلك لأن إخوة زوجها لم يعتنوا بها ولا بأبنائها. ومنذ ذلك الحين وهم في تعز، يُعتنى بهم من قِبل خالهم وبعض فاعلي الخير. البنات الآن في سن الزواج، وقد جاء من يطلبهن من خالهن، فقام بإبلاغ أعمامهن، فرفضوا، وقالوا إنهم يريدون البنات لأولادهم. مع العلم أن البنات لا يردن أولاد أعمامهن، ولا يرغبن في العودة إلى أبين مطلقًا، كما أن أعمامهن لا يرسلون لهن مصروفًا منذ إصابة والدهن بالجنون. فهل يجوز لخالهن أن يعقد لهن دون موافقة أعمامهن؟ أم ما هو العمل في هذه الحالة؟

فتوى رقم 1612 — أحمد الفقيه — 24 مايو 2025

السؤال

شخص لديه أخت متزوجة في محافظة أبين، ولها بنات وابن صغير.

وقبل خمس سنوات أُصيب زوجها بالجنون المطبق، فأخذ أخته إلى محافظة تعز، وذلك لأن إخوة زوجها لم يعتنوا بها ولا بأبنائها.

ومنذ ذلك الحين وهم في تعز، يُعتنى بهم من قِبل خالهم وبعض فاعلي الخير.

البنات الآن في سن الزواج، وقد جاء من يطلبهن من خالهن، فقام بإبلاغ أعمامهن، فرفضوا، وقالوا إنهم يريدون البنات لأولادهم.

مع العلم أن البنات لا يردن أولاد أعمامهن، ولا يرغبن في العودة إلى أبين مطلقًا،

كما أن أعمامهن لا يرسلون لهن مصروفًا منذ إصابة والدهن بالجنون.

فهل يجوز لخالهن أن يعقد لهن دون موافقة أعمامهن؟

أم ما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب

أولًا: البنات لا يُزوّجن إلا ممن رغبن فيهم، أما من رفضن الزواج بهم فلا يجوز إجبارهن مطلقًا عند المذاهب الأربعة، لأن هؤلاء أعمام وليسوا أبًا.

الأمر الثاني: ليس للخال أن يعقد للبنات، لأنه ليس من العصبة.

الأمر الثالث: إذا كان الأعمام يعضلونهن من الزواج ممن يردن، فيقدمن دعوى إلى القاضي، فيُجبرهم القاضي على إحضار العقد، فإن رفضوا، يعقد لهن القاضي. إذا رفض الأعمام، لا يعقد الخال، وإنما يعقد لهن القاضي، ولكن عليهن أن يقدمن دعوى إلى القاضي، وبذلك تُحل المشكلة.

فتاوى ذات صلة