تشاجرتُ مع زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، علمًا أن بيت أهلها ملاصق لبيتي. طلبتُ منها أن تُعطيني مفتاح البيت فرفضت، فقلت لأخيها الأصغر أن يتواصل مع أخيها الأكبر ـ وكان غير موجود ـ ليبلغه أن يأتي ليكلم زوجتي، وقلت له: "إن لم تَعُد إلى البيت بأدب واحترام، تعتبر نفسها مطلقة". وبعد قليل، أعطتني المفتاح. عاد أخوها الأكبر، وتحدثتُ معه ومع زوجتي، لكن الخلاف ازداد، وما زالت زوجتي في بيت أهلها، ولم تعد إلى البيت. فهل يُعتبر الطلاق قد وقع؟

فتوى رقم 1613 — أحمد الفقية — 24 مايو 2025

السؤال

تشاجرتُ مع زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، علمًا أن بيت أهلها ملاصق لبيتي.

طلبتُ منها أن تُعطيني مفتاح البيت فرفضت،

فقلت لأخيها الأصغر أن يتواصل مع أخيها الأكبر ـ وكان غير موجود ـ ليبلغه أن يأتي ليكلم زوجتي،

وقلت له: "إن لم تَعُد إلى البيت بأدب واحترام، تعتبر نفسها مطلقة".

وبعد قليل، أعطتني المفتاح.

عاد أخوها الأكبر، وتحدثتُ معه ومع زوجتي، لكن الخلاف ازداد، وما زالت زوجتي في بيت أهلها، ولم تعد إلى البيت.

فهل يُعتبر الطلاق قد وقع؟

الجواب

من قال إن هذا الطلاق صريح، وهي لم ترجع، فقد وقعت عليه طلقة.

ومن قال إن هذا من كنايات الطلاق، قال: لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، ويُؤخذ قوله بيمينه، إن نواه أو لم ينوه.

لذلك نرى أن العلماء في هذه المسألة مختلفون، ولعل أرفق بالناس في هذا من قال إنه من كنايات الطلاق: إن قصد الزوج به الطلاق فقد وقع، وهي طلقة واحدة، وإن لم يقصد الطلاق، فلم يقع الطلاق.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة