ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة: احتاج رجل إلى مبلغ من المال، فأعطاه جاره المبلغ مقابل أن يبيع له يومًا في البئر يسقي به ولمدة معينة، وبشرط أن يسدد المبلغ الذي عليه في مدة ثلاث سنين، ويُرجع له اليوم الذي في البئر. وإذا انتهت المدة ولم يُسدد، صح البيع، وهو ما يُسمى: البيع بإقالة. فهل يجوز أن يُجدد هذه المدة؟ وهل هذه المعاملة فيها حيلة على الربا؟

فتوى رقم 1658 — أحمد الفقيه — 1 يونيو 2025

السؤال

ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة:

احتاج رجل إلى مبلغ من المال، فأعطاه جاره المبلغ مقابل أن يبيع له يومًا في البئر يسقي به ولمدة معينة، وبشرط أن يسدد المبلغ الذي عليه في مدة ثلاث سنين، ويُرجع له اليوم الذي في البئر.

وإذا انتهت المدة ولم يُسدد، صح البيع، وهو ما يُسمى: البيع بإقالة.

فهل يجوز أن يُجدد هذه المدة؟

وهل هذه المعاملة فيها حيلة على الربا؟

الجواب

هذه المعاملة باطلة وغير صحيحة فكل قرض جره نفع فهو ربا فلا تجوز هذه المعاملة من أساسها، وليس مسألة التجديد فقط فالأساس كله باطل فلا تجوز مطلقاً.

فتاوى ذات صلة